الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل أن ينصح أخته ويبين لها تحريم تلك الأفعال ويخوفها العاقبة ويحثها على التوبة والاستقامة، فإن تابت واستقامت فليستر عليها وليحمد الله عز وجل، وإن رجعت لتلك المنكرات فليخبر أباها إن كان حاضرا ولم يخش وقوع منكر أكبر بإخباره، ليردعها ويمنعها من هذه المنكرات، فإن لم يمكن ذلك فليبذل الرجل جهده لمنعها من المنكرات بقدر استطاعته، ولا يجوز له السكوت عليها، فعن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.
قال النووي رحمه الله:.. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو..
وقال ابن عبد البر: فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويأمرهم به، وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم ويوقفهم عليه ويمنعهم منه، ويعلمهم ذلك كله.
وتراجع الفتوى رقم: 193273.
وانظرضوابط تغيير المنكر في الفتوى رقم: 124424.
والله أعلم.