الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالتركيز في حوارك مع غير المسلمين أن لا تدخل في الجدل معهم بغير علم، وأن تركز دائما على أمر توحيد الله تعالى حتى يسلموا.
وأما قبل الإسلام فإن كان لا بد من الجواب، فبين لهذا الرجل أن الحجاب من المحاسن حيث يحصل به حفظ عرض المرأة، وسلامة المجتمع من الأضرار التي يثيرها تكشف النساء، فيقع الناس في الفواحش التي تسبب الأمراض الفتاكة كما هو مشاهد في العالم.
ولا يمكن أن يرد هذا المنهج الجميل النافع باحتمال احتجاب اللصوص، فان المرأة نفسها قد تكون متبرجة تعتدي على الناس وتقوم بمهمة اللصوصية. فهل كان تبرجها يؤمننا من شرها! وإذا أرادت المسلمة ستر وجهها، فلا حرج في لبس النقاب الذي يظهر العينين أو إحداهما لتتمكن من النظر.
فقد جاء في تفسير القرطبي في قول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.{الأحزاب:59}: قال ابن عباس، وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. انتهى.
وجاء عن ابن عباس- رضي الله عنه- أنه قال: يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب، ويبدين عينا واحدة.
وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ [الأحزاب:59]. فغطى وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى.
وأما عن افتتانهن بالرجال، فإن المباح الذي يجوز نظره يمنع إذا خيفت الفتنة منه؛ ولذا صرح الفقهاء بمنع نظر المرأة إلى الرجال بشهوة، وجوزوها إن كانت بغير شهوة، وقيل بمنع نظرهن مطلقا، والراجح القول الأول.
فقد قال الإمام ابن كثير في تفسيره: فقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أي: عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة، ولا بغير شهوة ـ أصلاً... وذهب آخرون من العلماء: إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة ـ أم المؤمنين ـ تنظر إليهم من ورائه، وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. انتهى من تفسير ابن كثير.
وراجع في شأن المصافحة والمزاح الفتوى رقم: 93537 .
والله أعلم.