الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض، لكن نجيبك في ضوء ما فهمناه من السؤال وهو أنه لا تجوز مخالفة شروط الشركة في الترويج ما دامت لا تأذن في الطريقة التي سلكها المروج ولا سيما لو كانت قد تضر بها، وليس للمروج استحلال مال الشركة بالحرام وأكله بالباطل غشا وخداعا، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.
وقوله: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وعليه؛ فمن سلك الطرق غير المأذون فيها للترويج، فإنه لا يستحق العمولة ما لم يخبر الشركة فتقره على فعله وتعطيه العمولة عن رضا منها.
وأما الترويج المتضمن لصور النساء: فلا يجوز إذا كانت عارية ما لم يتم طمسها، لكن تلك الصور مما عمت به البلوى، ووجودها رغم حرمة النظر إليها وعرضها لا يؤثر في حكم العمولة إن كانت غير مقصودة لذاتها بالترويج، لأن العمولة مقابل شيء مباح لا شيء محرم، وأما لو كانت الصور العارية مقصودة لذاتها بالترويج فهذا عمل محرم، والعمولة عليه محرمة، وانظر الفتوى رقم: 189333.
وهذا كله بناء على ما فهمناه من السؤال، ولو كنت تقصد غيره فبينه لنا لنجيبك عنه، وقد قيل: حسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.