الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الإمام والخطيب وغيرهما ممن يزاول عملا من القرب هل له أخذ أجرة على ذلك أم لا؟ فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من فصل بين ما لو كان النفع غير متعد، فلا يجوز أخذ الأجرة، وبين ما لو كان متعديا فيجوز، لأنه من المصالح التي تفيد المسلمين، وليس المأخوذ بعوض، بل هو رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم، وأسلاب القتلى وهكذا. وذهب بعضهم إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، لأنه استئجار على عمل معلوم بعوض معلوم، وهذا المذهب الأخير هو الأرجح عند كثير من المحققين ولا سيما عند الحاجة والتفرغ، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز أخذ الأجرة على خطبة الجمعة أو لا؟ فأجابت بأنه: يجوز للقائمين على شئون المسجد أخذ مرتب على ما يقومون به من شئون المساجد، سواء في ذلك الأئمة والخطباء والمؤذنون والفراشون لقيامهم بواجب إسلامي عام، واشتغالهم بالمصالح العامة.
وعليه؛ فلا حرج عليك في أخذ ذلك الرزق مقابل عملك خطيبا في ذلك المسجد، وقد فصلنا القول في المسألة وأدلتها في الفتوى رقم: 106602.
والله أعلم.