الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الموظف المسؤول هذا مستندا فيما قال إلى فتاوى أهل العلم، فلا بأس بالاعتماد على ما أخبرك به، وليس معنى ما أخبرك به هذا الموظف أن مقدار الزكاة أقل مما هو معروف ـ ربع العشر ـ فمقادير الزكاة مما لم يختلف فيه اثنان من المسلمين، ولكن أنه قد يكون ذكر لك مبلغ الزكاة بعد خصم الأصول من عقار ونحوه من وعاء الزكاة في هذه الدار، ويمكنك التأكد من معلوماته هذه بالاتصال بالعلماء الذين نقل عنهم.
أما بخصوص دفع الزكاة للحارس والخادمة: فمصارف الزكاة محصورة ومضبوطة بكتاب الله عز وجل في أوصاف ثمانية، فمن استحق بوصف منها حلّ إعطاء الزكاة له -حارسا أو غيره- ومن لم يستوجب بوصف فهي عليه حرام، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {سورة التوبة : 60}.
وراجعي الفتويين رقم: 38712، ورقم: 101736.
وبناء على ما تقدم، فإذا كان هذان العاملان مستحقين بوصف الفقر والإعالة ـ كما ذكرت ـ فلا حرج في إعطائها من هذه الزكاة.
والله أعلم.