الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك إعادة راتب الشهرين اللذين غبتهما، ما لم تبلغ الجهة المسؤولة بما وقع، فإن أذنت لك في الانتفاع بالمبلغ، وأبرأتك منه، فلا حرج عليك حينئذ، وإلا فلا .
كما لا يجوز لك الغياب وتوكيل غيرك إلا بقدر ما أذن لك فيه نصا أوعرفا. فهي أمانة؛ وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود. {المائدة:1}
وفي هذا المعنى يقول العلامة العثيمين رحمه الله: فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً واحداً إلا بما جرت به العادة، كفرض أو فرضين في الأسبوع، أو إذا كان موظفاً ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر، فيخبر مدير الأوقاف، وترضى بذلك الجماعة، فلا بأس. يعني لا بد من ثلاثة أمور: إذا كان يتخلف تخلفاً معتاداً كصلاة الظهر للموظف، لا بد أن يستأذن من مدير الأوقاف، ولا بد أن يستأذن من أهل الحي - الجماعة -. ولا بد أن يقيم من تكون به الكفاية سواء المؤذن, أو غير المؤذن؛ لأنه ربما يتقدم من ليس أهلاً للإمامة، فهذا إضاعة للأمانة. انتهى .
والله أعلم.