الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من المطلقة جائز غير محرم، بل قد يكون الزواج بها أولى من البكر في بعض الأحوال، كما حدث مع جابر ـ رضي الله عنه ـ وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ـ رضي الله عنها ـ ثيبا، وكانت تكبره بكثير، ولم يتزوج بكرا غير عائشة ـ رضي الله عنها -.
وعليه، فلا حرج عليك في الزواج من تلك المرأة المطلقة إن رضيت أمك، أما إذا لم ترض أمك بزواجها، فواجب عليك طاعتها إلا إذا كان في ترك الزواج منها ضرر عليك، وانظر الفتوى رقم: 93194.
واعلم أن الأصل استحباب زواج البكر، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا.
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المقنع: ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة.
وننبهك إلى أنّ التعارف عن طريق الإنترنت في الغالب محفوف بالمخاطر، كما بيناه في الفتوى رقم: 10103.
كما ننبه إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات باب فتنة وذريعة فساد.
والله أعلم.