حكم الإقراض من الزكاة
19-8-2002 | إسلام ويب
السؤال:
عندما أردت إخراج زكاة مالي ، طلب مني أحد الأشخاص إقراضه مبلغاً من المال ليتمكن من إتمام عملية شراء بيت له ، على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات لمدة لا تزيد عن سنة ، وهذا الرجل أنا أثق به جدا، فهل يجوز أن أقرضه من زكاتي وكلما سدد جزءاً منها أقوم بصرفها في أوجه الزكاة؟ الرجاء الإفادة وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة إذا وجبت عليك لا يجوز لك تأخير إخراجها، إلا لعذرٍ كغياب المال أو انتظار إعطائها لفقير صالح أو قريب ، بشرط أن يكون الانتظار يسيراً .
وبالتالي فيجب عليك دفع الزكاة إلى أهلها بمجرد وجوبها عليك، ولا يجوز لك الإقراض منها أو تأخيرها عنهم بأي وجه، ولك أن تقرض صاحبك من مالك، لا من مال الزكاة ، أو إن كان من أهل الزكاة فلك أن تعطيه منها بدلاً من أن تقرضه .
والله أعلم.