الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
وطلاق المراة في حيضها أو في طهر حصل فيه جماع، طلاق بدعي، لكنه واقع عند أكثر العلماء، وهذا هو المفتى به عندنا وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فإن كنت طلقت زوجتك مرتين ولم تكن غائب الوعي، فطلاقك نافذ ولو كان في حال غضب شديد، وقد اختلف أهل العلم في حكم الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ كما بيناه في الفتويين رقم: 11543، ورقم: 49125.
فعلى القول بأن الخلع طلاق، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لازواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وأما على القول بأن الخلع فسخ: فلك مراجعة زوجتك في عدتها إن كنت لم تطلقها سوى طلقتين، وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالذي ننصحك به أن ترفعها للمحكمة الشرعية، أو إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.