الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: راجعتك يا فلانة ـ خوفا من وقوع الطلاق، لا يحصل به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدا وقوع الطلاق به: لم يقع.
والله أعلم.