قال لزوجته حال غضبه أنت طالق طالق فما حكمه

3-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
اختلفت مع زوجتي، وسببتها، وسبتني، وكنت في حالة غضب، وقلت لها: أنت طالق، طالق.
ما الحكم الشرعي؟
وأنا أريد أن أعيدها، ونحن نعيش في ألمانيا، وعندي منها 3 أطفال، وهي ليست حاملا، ونحن الآن نسكن في بيت واحد، ولا نريد أن يعرف أحد بهذا الشيء، وهي تريد الرجوع.
أرجو المساعدة في أسرع وقت.
وبارك الله لكم وبكم، في أمان الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول، غير مغلوب على عقلك، فلا عبرة بالغضب حينئذ؛ وانظر الفتوى رقم: 98385.

وقولك لزوجتك: "أنت طالق، طالق " تقع به طلقة واحدة إن كنت لم تقصد إيقاع طلقتين؛ وانظر الفتوى رقم: 194225.

وسواء وقع على زوجتك بهذه الصيغة طلقة أو طلقتان، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا لم تكن طلقتها قبل ذلك؛ فإن الطلاق دون ثلاث يملك الزوج فيه الرجعة في العدة؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

 والله أعلم.

www.islamweb.net