الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول، غير مغلوب على عقلك، فلا عبرة بالغضب حينئذ؛ وانظر الفتوى رقم: 98385.
وقولك لزوجتك: "أنت طالق، طالق " تقع به طلقة واحدة إن كنت لم تقصد إيقاع طلقتين؛ وانظر الفتوى رقم: 194225
وسواء وقع على زوجتك بهذه الصيغة طلقة أو طلقتان، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا لم تكن طلقتها قبل ذلك؛ فإن الطلاق دون ثلاث يملك الزوج فيه الرجعة في العدة؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.