الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همكم ويكشف كربكم ويرزق زوجك الرزق الحسن، ونوصيكم بالصبر والتوجه إلى الله بالدعاء، فما خاب من رجاه، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}.
فقد بين الفقهاء الأسباب التي تسوغ للمرأة طلب الطلاق، وقد ضمناها الفتوى رقم: 37112.
وللزوجة على زوجها الحق في مسكن يتناسب وحالها يوفره لها ولو بالأجرة، ولها عليه النفقة بالمعروف، كما أن لها حقا في الإنجاب لا يجوز له منعها منه لغير عذر شرعي، وراجعي في هذا كله الفتاوى التالية أرقامها: 51137 48166، 31369.
فإذا منعك زوجك شيئا من حقك فلك مطالبته به، فإن لم يستجب جاز لك طلب الطلاق للضرر إن رغبت فيه، ولا ننصح على أية حال بالتعجل للطلاق، فينبغي التأني والموازنة، لا سيما في مثل ظروفكم الحالية، ثم عليك باستشارة أهل الرأي والمشورة من أهلك قبل المطالبة بالطلاق.
وننبهك إلى أن التجنس بجنسية الدول غير المسلمة له مخاطره، وخاصة على الأولاد، فإن ذلك قد يعينهم على النشأة على غير عقيدة وقيم الإسلام، ولذلك منع أهل العلم من ذلك لغير ضرورة. ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 188143.
والله أعلم.