حكم من علق طلاق زوجته على كتمان شيء عنها ثم لم يخبرها بكل ما أرادت

8-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
علمت أن زوجي يعرف امرأة أخرى، وأثناء الحديث معه طلبت منه أن يقول: أنت طالق إذا كذبت عليك، أو كتمت شيئا. فقال.
وعندها سألته: من هي وما علاقته بها؟ فحدثني عنها، وأنه ليس بينهما أي علاقه حب أو لقاء، وأنه كان يريد منها معلومات لبيع بضاعة ببلدها، وكنت أسأله ويجيب بصدق. وعلمت بعد ذلك أنه كلمها مرات عديدة، ولكنه لم يقل لي وقتها، ولم يخبرني بالمواضيع التي تحدثا فيها. هو كان يقصد من الحلف بالطلاق نفي العلاقة بينهما، وأنها مجرد خدمة.
فهل يقع الطلاق إذا لم يذكر لي جميع أحاديثهما بالتفصيل وإذا وقع ماذا يجب علينا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد أخطأت بسؤال زوجك تعليق طلاقك على هذا الأمر، وأخطأ هو بموافقتك على ذلك. واعلمي أن أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق ذلك الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع. فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظري الفتوى رقم: 11592.

وعليه فالمفتى به عندنا أن زوجك إذا كان قد كذب عليك، فقد وقع الطلاق، والمرجع في تعيين ما يحصل به الحنث إلى نية الزوج وقصده بما تلفظ به، فإن كان زوجك قصد بيمينه عدم الكذب والكتمان في أمور مخصوصة، فيمينه مختصة بها، ولا يحنث إذا كتم أو كذب في غيرها.

 قال النووي رحمه الله: فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافِ الْقَاضِي، وَوَرَّى، تَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ، وَلَا يَحْنَثُ، سَوَاءٌ حَلَفَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ، أَوْ حَلَّفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي وَغَيْرُ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ غَيْرِ الْقَاضِي. شرح النووي على مسلم.
وقال البهوتي –رحمه الله- : إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها، فحلف لها على ذلك، ونوى شيئا مما ذكرنا بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية، أو نصرانية، أو عمياء، أو حبشية ونحوها. أو أن لا يتزوج عليها بالصين، أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها، فله نيته؛ لأن لفظه يحتمله. كشاف القناع عن متن الإقناع.

وعلى فرض وقوع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث، فإن لزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة انظري الفتوى رقم: 54195 .

والله أعلم.

www.islamweb.net