الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت مدة ما ترينه من الدم قد تجاوزت خمسة عشر يوما ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ فقد تبين أنك مستحاضة، والواجب عليك ـ والحال هذه ـ أن ترجعي إلى عادتك السابقة فتجلسينها وتعدين ما زاد عليها استحاضة، فتغتسلين حين انقضاء المدة المعدودة حيضا، ثم تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولك بعد هذا جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 156433.
وعليك قضاء صلوات الأيام التي تركت صلاتها ظانة أنك حائض، وكذا الصلوات التي توضأت لها قبل دخول الوقت عند كثير من أهل العلم, ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.
وننبه إلى أن المالكية لا يوجبون على المستحاضة الوضوء بعد دخول الوقت، ويوافقهم شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ وتفصيل مذهبهم في الفتوى رقم: 141250.
فمن ترجح له هذا القول أو قلد من يفتي به، فلا حرج عليه إن شاء الله.
والله أعلم.