الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تؤميها وتجهري بالقراءة في الصلوات الجهرية ـ كالمغرب والعشاء والفجر ـ ما لم تكوني بحضرة أجنبي عنك، فإمامة المرأة لمثلها مجزئة على القول الراجح، بل من أهل العلم من قال باستحباب صلاة الجماعة في حق النساء وحدهن، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5796، ففيها بينا أين تقف المرأة إن كانت إماماً.
وراجعي كذلك الفتويين رقم: 56951، ورقم: 195421.
وأما الظهر ولعصر: فلا جهر فيهما ـ كما هو معروف ـ وانظري الفتوى رقم: 66623.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 64436.
والله أعلم.