الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الزوجة قد اختلف أهل العلم فيما يترتب عليه، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق، أو الظهار، أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فلتسألي زوجك عن قصده، فإن كان قصد الطلاق، أو الظهار، فقد وقع ما نواه منهما، وإذا لم يقصد طلاقا ولا ظهارا فهي يمين كفارتها إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لكن إذا كان مقصودك بقولك: اضطررت لفعل هذا الأمر ـ أنك فعلته مكرهة بغير اختيار، فالراجح ـ والله أعلم ـ عدم الحنث بذلك، قال البهوتي الحنبلي: فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا. اهـ
والله أعلم.