حكم إخراج الزكاة عن مواقع الإنترنت

11-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يفرض إخراج الزكاة على من يمتلك موقعا في الشبكة العنكبوتية ؟ ( موقع على الويب )
وما هي الكيفية ؟
أتمنى التفصيل في ذلك فضلا لا أمرا . وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمواقع الإلكترونية إما أن يكون صاحبها يستثمرها في الإعلانات، ونشر المقالات ونحوها، ويجني من وراء ذلك مالا. وحينئذ تكون الزكاة فيما يجنيه منها إن بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقد آخر يملكه، إذا حال عليه الحول، شأنه شأن آلات المهنة ونحوها.

جاء في كشاف القناع : ولا زكاة في آلات الصناع, وأمتعة التجارة، وقوارير العطار، والسمان ونحوهم كالزيات، والعسال إلا أن يريد بيعها أي القوارير بما فيها، فيزكي الكل؛ لأنه مال تجارة. وكذا آلات الدواب؛ إن كانت لحفظها فلا زكاة فيها؛ لأنها للقنية، وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة، يزكيها. انتهى .

وأما من اشترى موقعا ليبيعه ويتاجر فيه، فيكون حكمه حكم العروض التجارية. فإن بلغ النصاب، وجبت فيه الزكاة، ويقوم بقيمة السوقية يوم حولان الحول على ملك أصله الذي اشتري به. 

  وللمزيد انظر الفتوى رقم: 112712.

والله أعلم.

www.islamweb.net