الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا نوع التأمين المذكور، وعلى كل، فإن كان من التأمين التجاري، فهو محرم ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر على الاشتراك فيه أو اشتركت له جهة عمله دون إذنه، ففي هذه الحالة لا يجوز الانتفاع إلا بمبلغ الاشتراك الذي دفعه صاحب الاشتراك أو جهة العمل.
أما إذا كان التأمين تعاونيا: فيجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود {المائدة:1}.
ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
فلا يجوز مخالفة الشروط المنظمة للانتفاع به، لعموم هذه الأدلة، ولما في ذلك من الغش والتزوير المحرم شرعاً.
وحتى لو كان التأمين تبرعا من جهة ما فيجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به، ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 100725، 104261، 115984، 112999، 116164، 118294.
والله أعلم.