الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تؤم امرأة رجلا ولا صبيا، وصلاة من ائتم بالمرأة من رجل أو صبي غير مجزئة، وانظري الفتوى رقم: 25215.
ومن ثم، فإن أردت أن تصلي بابنتك، فهذا جائز، وليس لك أن تصلي بأولادك الذكور، ولكن علميهم وراقبيهم وهم يصلون، ومريهم بالصلاة لأوقاتها ـ نسأل الله أن يبارك لك فيهم ـ وإذا صليت بابنتك فإنها تقف بجوارك عن يمينك، وإذا صليت بأكثر من امرأة فإنك تقفين وسطهن استحبابا.
وأما صلاة العشاء: فوقتها ممتد عند الجمهور إلى طلوع الفجر، فمن أداها قبل دخول وقت الفجر كان مؤديا لها في وقتها، ولكن لا ينبغي تعمد تأخيرها إلى ما بعد ثلث الليل أو نصفه، لأنه وقت الضرورة، وانظري الفتوى رقم: 118179.
وقد أجاز بعض العلماء لمن غلبه التعب وخشي ألا يستيقظ في وقت الصلاة أن يجمعها مع ما قبلها إن كانت مما يجمع إليها جمع تقديم ثم ينام، وانظري الفتوى رقم: 184579.
وعليه، فإن أراد أولادك النوم قبل دخول وقت العشاء فليناموا، وأيقظيهم في وقتها ولو قبل الفجر، وتكون صلاتهم والحال هذه أداء، وإن خشوا ألا يستيقظوا فجمعوا العشاء مع المغرب تقديما كان ذلك جائزا عند بعض العلماء كما مر.
والله أعلم.