الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 197137 كما سبق في الفتوى رقم: 155831 جواب الجزء الأول من سؤالك.
ولا حرج في طي ما تحت الكعبين وخياطته، أو قطعه وكفه بالخياطة. والمهم أن لا تكون الثياب أسفل من الكعبين؛ لأنه الذي جاء النهي عنه والوعيد عليه، ولذلك فإن من رفع ثوبه بأي وسيلة إلى الكعبين أو ما فوقهما، لا حرج عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقاته على الكافي لابن قدامة: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ما أسفل من الكعبين في النار) يدل دلالة واضحة على جواز ما كان على الكعبين، أو فوق الكعبين، وهو كذلك.
والله أعلم.