الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بيع الزيتون على رؤوس الشجر: فيجوز إذا بدا صلاحه، فمن باع الزيتون بعد بدو صلاحه فالبيع صحيح، والزكاة على البائع، وأما قبل بدو الصلاح فالبيع فاسد والزكاة على البائع كذلك، لأن الثمرة لم تخرج عن ملكه، وإذا وجبت الزكاة على البائع فليس له إخراجها من القيمة في قول الجمهور، بل يجب عليه أن يخرج من جنس ما وجب عليه، فيشتري الجنس الواجب عليه إن لم يكن عنده ويخرجه في الزكاة، وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة مطلقا، وأجازها بعضهم إن كان فيها مصلحة للفقير، وراجع لتفصيل ما ذكرنا الفتوى رقم: 170391.
والزيتون يجوز إخراج زكاته زيتونا أو زيتا، ولتفصيل القول في كيفية زكاة الزيتون انظر الفتوى رقم: 128096.
ولا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يؤخرها، بل تجب المبادرة بإخراجها، وانظر الفتوى رقم: 129871.
وأما الدين: فإنه لا يخصم من المال الواجب زكاته في الأموال الظاهرة كالزروع والثمار في قول كثير من العلماء، أو أكثرهم. ومن ثم، فإن من عليه دين وقد وجبت عليه زكاة ثمر كالزيتون، فإنه يزكي ما حصل له من الثمرة ولا يخصم منها ما عليه من دين، وفي المسألة خلاف، وما ذكرناه أحوط، ولتنظر الفتوى رقم: 124533.
ومن أخر إخراج الزكاة سنين فإن هذه الزكوات دين في ذمته تجب عليه المبادرة بإخراج ما في ذمته بحسب الاستطاعة فيخرج ما يقدر على إخراجه وما يعجز عنه يبقى في ذمته حتى يتمكن من أدائه، ولا تسقط الزكاة بالتقادم، وسواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، وإن عجز عن معرفة ما يلزمه إخراجه فيتحرى ويخرج ما يحصل له به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته ولتنظر الفتوى رقم: 156955.
والله أعلم.