حكم إعطاء أحد الأولاد جزءا من الأرض مقابل فكه لرهنها

22-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
والد جدي كان له عشرون فدانا من الأرض مرهونة، فقال لجدي إنه إذا قام بفك رهن الأرض فسوف يعطيه منها 10 أفدنة، فقام جدي بفك رهن الأرض، وقد تعرض إلى مصاعب في فك الرهن، فهل إذا أعطاه والده 10 أفدنة تكون من حقه؟ علما بأن والد جدي كان له ولد وبنت فقط؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بفك الرهن أنه يسعى لدى المرتهن ليفك الرهن، فهذا لا حرج فيه، وله الجعل، وهو الأفدنة العشرة التي حددها الراهن ـ والد جدك ـ وهذا هو المتبادر لما ذكر في السؤال من كونه قد تعرض لمصاعب في سعيه لفك ذلك الرهن، ولا يؤثر في صحة المعاملة واستحقاق الجد للجعل مقابل سعيه في فك الرهن وجود أخت للجد، لأن الأفدنة أجرة عمل وليست عطية محضة، وهذا بناء على ما ظهر لنا من السؤال ولو كان ما تم بين الوالد والجد غير ذلك فيرجى إيضاحه لنجيب عنه.

والله أعلم.

www.islamweb.net