الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إذا رأيت الدم أن تدعي الصلاة, وتعدي نفسك حائضًا، فإذا انقطع ورأيت الطهر فبادري بالاغتسال والصلاة، ولا تنتظري بعد رؤية الطهر, ولا تؤخري الاغتسال، وسواء زادت عادتك أو نقصت, فإن العادة قد تتقدم وقد تتأخر, وقد تزيد وقد تنقص كما هو معلوم، فكل ذلك تعدينه حيضًا ما لم تجاوز مدة الدم خمسة عشر يومًا, والتي هي أكثر مدة الحيض.
أما الذي يتقدر بستة أيام أو سبعة فهو غالب مدة الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118286 في بيان ضابط الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضًا، والفتوى رقم: 145491، فيما تراه المرأة من الدم في غير زمن عادتها.
وإذا رأيت صفرة أو كدرة في زمن عادتك فإنك تعدينها حيضًا على المفتى به عندنا، فإذا كنت ترين هذه الصفرة قبل رؤية الدم, وكان ذلك في زمن العادة فإنها تعد حيضًا، وانظري الفتوى رقم: 134502.
ويجب عليك تفقد الطهر عند احتماله في أوقات الصلوات؛ لئلا يؤدي عدم تفقده إلى فوات شيء من الصلوات، وليس الأمر موكولًا إلى الهوى، وانظري الفتوى رقم: 170417.
وإذا رأيت الطهر لم يجز لك تأخير الاغتسال حتى يفوت وقت الصلاة، وتأثمين إثمًا عظيمًا إن تعمدت ذلك التأخير. وانظري لبيان خطر تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها الفتوى رقم: 130853.
والله أعلم.