الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضا في زمن العادة، أو إذا كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعليه؛ فما ترينه من هذه الإفرازات البنية لا يعد حيضا إلا إذا رأيتها في زمن عادتك وبلغت مدتها يوما وليلة ـ والتي هي أقل مدة الحيض عند الجمهور ـ وكذلك إذ اتصلت بالعادة ولم يفصلها عنها طهر، وفيما عدا هذا فحكمها حكم الاستحاضة، وانظري الفتويين رقم: 178713، ورقم: 156433.
وإذا تقرر أن الذي ترينه هو استحاضة ـ كما هو ظاهر حالك ـ فإن صلاتك وصيامك صحيحان.
والله أعلم.