الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل لبس الملابس الخاصة بالنساء, وكذلك لا يجوز للمرأة لبس ما يخص الرجال، سواء كان ذلك بقصد التشبه أم لا، ولا يكفي لجواز ذلك وجود تشابه بين هذه الملابس وتلك, طالما أنه يمكن تمييز ما يخص النساء منها عما يخص الرجال, وراجع للأهمية الفتوى رقم: 123470، والفتوى رقم: 126944.
ويمكنك البحث عن نوع آخر جيد من ملابس الرجال يفي بغرضك.
والله أعلم.