الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن نفتي بما ترجح عندنا من أقوال أهل العلم، ولا يلزم من ترجيحنا لقول بعض العلماء في مسألة أن نلتزم بقوله في غيرها.
وعلى أية حال: فإن العامي يجوز له تقليد مذهب معين, أو سؤال من يثق في علمه دون اتباع للهوى أو تتبّع للرخص، قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: فإن قال قائل فكيف في المستفتى من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده. انتهى.
وعليه, فلا حرج عليك في الأخذ بقول بعض العلماء الثقات في مسائل الطلاق أو غيرها، ما دمت مطمئنًا لصحة قولهم، وانظر الفتوى رقم: 109007.
والله أعلم.