الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع من إجابة الزوج فيما دعاها إليه، بل الواجب عليها طاعته وتنفيذ أمره، ومن طاعة الزوج الإحسان إلى والديه، وقد بينا ذلك في الفتوى: 7068، والفتوى: 4180.
ولا يجوز لأهل الزوجة أن يمنعوا ابنتهم من الذهاب إلى زوجها، وهذا من إفساد المرأة على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أحمد، وانظر الفتوى: 9026.
أما زواجك بأخرى، فلا حرج فيه، سواء حضرت إليك زوجتك أم لا، وأما طلاق زوجتك، فإننا ننصحك بعدمه.
والله أعلم.