الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصفرة والكدرة تعد حيضا إذا رأتها المرأة في مدة العادة على المفتى به عندنا، وفي المسألة خلاف وأقوال لأهل العلم؛ وانظري تفصيل ما ذكرنا في الفتوى رقم: 117502 ، ورقم: 134502.
وعليه، فإذا رأيت هذه الكدرة في مدة عادتك فهي حيض، وما عدا هذا فإنك تعدينه استحاضة، وما أفطرته من الأيام فيجب عليك قضاؤه بكل حال، وما تركته من الصلوات حيث تعد هذه الكدرة استحاضة فيجب عليك قضاؤه عند الجمهور، وفي وجوب القضاء خلاف مبين في الفتوى رقم: 125226 والأحوط القضاء.
والله أعلم.