الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأشياء الحل والطهارة, وما ذكرته تلك المجلة لا نستطيع أن نبني عليه حكمًا بنجاسة هذه المشروبات, وراجع الفتوى رقم: 142903, والفتوى رقم: 124004 وما أحيل عليه فيهما لمعرفة حكم هذه المشروبات.
وأما مسألة نجاسة الكحول أو الخمر فقد سبق بيان اختلاف الفقهاء فيها, وبينا ترجيحنا للقول بنجاسته, وذكرنا أدلة ذلك في الفتوى رقم: 112455.
والله أعلم.