الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكرر من السائلة إرسال هذا السؤال عدة مرات، وكنا قد أجبناها عن سؤال لها مماثل لهذا السؤال في الفتوى رقم: 210442.
فلتحذر السائلة من الوسوسة في هذا الباب, وذكرنا في الفتوى السابقة أن الراجح أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا، فما دام أن الدم كان مستمرًا إلى اليوم الرابع عشر ثم انقطع، فاعتبري حيضتك أربعة عشر يومًا، إلا أن يكون الدم الذي عاودك كان قبل تمام أكثر الحيض, وهو خمسة عشر يومًا، فحينئذ تكون حيضتك خمسة عشر يومًا، وما جاوز ذلك فهو استحاضة.
وأما الصفرة والكدرة: فالمفتى به عندنا أنها لا تعد حيضًا إلا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.
والله أعلم.