الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعذر شرعي, كما بينا في الفتوى رقم: 6846.
ومن الأعذار المبيحة للجمع السفر، بشرط ألا يقيم المسافر مدة تقطع سفره, وقد فصلنا أقوال العلماء في مدة الإقامة التي تقطع السفر في الفتوى رقم: 5891 والفتوى رقم: 6215، ورجحنا أن المسافر لا يجمع ولا يقصر إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر, فعليك بمراعاة ذلك مستقبلًا.
وأما الذهاب للتنزه في مكان يوجد به منكرات من غناء ماجن, أو مصحوب بالموسيقى فلا يجوز أصلًا، فضلًا عن جمع الصلوات لأجل ذلك, وراجعي الفتوى رقم: 109819.
وإذا تقرر أن جمعك بين الصلاتين كان بدون عذر، فإن كان هذا جمع تقديم فالصلاة الثانية - صلاة العصر - باطلة في قول أكثر أهل العلم؛ لأن من شرط صحة الصلاة دخول وقتها.
قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ومن صلى قبل الوقت, لم يجز صلاته, في قول أكثر أهل العلم, سواء فعله عمدًا أو خطأ, كل الصلاة أو بعضها, وبه قال الزهري, والأوزاعي, والشافعي, وأصحاب الرأي, وروي عن ابن عمر, وأبي موسى أنهما أعادا الفجر, لأنهما صلياها قبل الوقت, وروي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال, يجزئه ونحوه قال الحسن, والشعبي, وعن مالك كقولنا, وعنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلًا أو ناسيًا, يعيد ما كان في الوقت, فإن ذهب الوقت قبل علمه, أو ذكر, فلا شيء عليه, ولنا أن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتها, وما وجد بعد ذلك ما يزيله ويبرئ الذمة منه, فيبقى بحاله.
فعلى ذلك يلزمك إعادة الصلاة المجموعة إلى غيرها جمع تقديم إذا جمعت بدون عذر.
والله أعلم.