الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرتِ عن أمك وإحدى أخواتك جائز, ولا إثم فيه, ولا يبطل الصلاة, وعلى افتراض أن الخطأ المذكور حصل في الصلاة الإبراهيمية فلا شيء أيضًا, ولا يبطل الصلاة أيضًا, كما سبق في الفتوى رقم: 63032.
مع التنبيه على أن القائلين بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يجزئ عندهم أن يقول المصلي: "اللهم صل على محمد" وما زاد على ذلك فهو سنة, وراجعي الفتوى رقم: 63503.
وقد ذكرنا بعض الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى رقم: 58036 والفتوى رقم: 5025.
والله أعلم.