الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز فك شفرات القنوات الفضائية المشفرة؛ لأن في ذلك اعتداء على حقوق أصحابها؛ وراجع في ذلك الفتويين: 45887 115531.
والأصل أنه يجب عليك أن تدفع لأصحاب تلك القنوات عوض المنفعة التي حصلت عليها، إلا أن يبرئوك منها، وإن لم تستطع الوصول لأصحاب تلك القنوات فإنك تتصدق عنهم بذلك العوض، وإن عجزت تماما عن ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}. وهذا التعويض إنما يجب إن كان ما تبثه تلك القنوات مباحا كالقنوات التعليمية الترفيهية للأطفال ونحوها من القنوات التي تبث المواد المأذون فيها، فيعوض أصحابها حقهم إن استطعت إيصال حقهم إليهم ولو بالتقسيط إن كنت لا تملكه دفعة، وإن لم تستطع إيصاله إليهم فتتصدق به عنهم، وأما القنوات الخاصة بالحرام من موسيقى، وأفلام خليعة ماجنة ونحوها فلا تجوز مشاهدتها أصلا، ومن فك شفرتها وشاهدها فلا ضمان عليه؛ لأن المنفعة المحرمة ليست لها قيمة في الشرع، فتكفيك التوبة منها.
قال محمد بن شهاب الدين الرملي في المنهاج: والأصنام، والصلبان، وآلات الملاهي كطنبور، ومثلها الأواني المحرمة. لا يجب في إبطالها شيء؛ لأن منفعتها محرمة، والمحرم لا يقابل بشيء مع وجوب إبطالها على القادر عليه...
وانظر الفتوى رقم: 60137.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى أرقام: 158813 193371 44389 69201.
والله أعلم.