الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب عليك هو تعريف تلك اللقطة حولا كاملا بعد التقاطها، لكن ما دمت تركت ذلك لعذر فنرجو ألا يكون عليك إثم. ويمكنك تعريفها الآن في قول بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه لا يفوت وقته ولا سيما إن رجي علم صاحب اللقطة، ونفع التعريف. فإن عرفتها في المظان التي يمكن اطلاع صاحبها عليها من خلالها، ولم تجد صاحبها، فلا حرج عليك في الانتفاع بها. وإن غلب على ظنك أن التعريف الآن لا يفيد، فتصدق بما بقي من قيمتها وانتفع بها. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 156613.
وما تصدقت به إن وجدت صاحب النظارة ودفعتها إليه، فثواب الصدقة لك، إلا أن يختار أن يكون ثواب الصدقة له ويرد عليك مالك.
وللفائدة انظر الفتويين: 11132/59086.
والله أعلم.