الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري التقليدي محرم شرعا لا يجوز الدخول فيه اختيارا، وقد سبق الكلام على التأمين بنوعيه الجائز والمحرم في الفتوى رقم: 472.
وحيث إن هذا التأمين إجباري، فلا حرج في تحايل والدك لاسترداد ما دفعه للتأمين جبرا، لأنه حقه، قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى.
وعلى ذلك، فيجوز التحايل بتغيير اسم السائق من أجل الانتفاع بالتأمين إن لم يكن هناك ضرر من جراء فعل ذلك، بشرط ألا يأخذ أكثر من مجموع ما دفعه للتأمين، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 119162، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.