حكم أخذ الأجرة مقابل جلب عقد عمل للغير في دولة أخرى

22-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق جاءه عرض من رجل يعرفه، وهذا العرض يتمثل في السفر إلى دولة قطر للعمل فيها على أن يسلمه مبلغا من المال نظير أن يقوم هذا الرجل بتحضير تذكرة الطائرة والإقامة و الفيزا وعقد العمل، فهل يعتبر هذا رشوة وخاصة عقد العمل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان سعي هذا الوسيط في إصدار التذكرة والإقامة وتأشيرة وعقد العمل  خاليا من المحرم ، فلم يبذل رشوة في تحصيل هذه الأمور ، ولم يكن إحضار العمال جزءا من عمله الواجب في الشركة، فما يأخذه مقابل ما ذكرت مباح، وهو من باب الجعالة، لكن يشترط أن يكون المال المبذول في ذلك معلوما، وأن يكون العمل الذي يسعى في تحصيل عقده مباحا، وأما إن كان في سعي الوسيط في إصدار التذكرة والإقامة والتأشيرة وعقد العمل أمر محرم، من بذل رشوة، أو أخذ حق أحد، أو نحو ذلك، فحيئنذ يحرم عليه أخذ العوض على سعيه، ووراجع لمزيد الفائدة والتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 17929 56730، 206824.

والله أعلم.

www.islamweb.net