الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة في ذلك أن زكاة الفطر تابعة للنفقة، فكل من تلزمك نفقته فإنه تلزمك فطرته, وانظر الفتوى رقم: 127761.
وإن كانت نفقة أمك وأخواتك لا تلزمك, ومع ذلك أردت أن تخرجها عنهن إحسانًا منك، فيشترط إذنهن بذلك؛ لأن نية إخراج الزكاة لا بد أن تكون ممن وجبت عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه الشيخان, وانظر الفتوى رقم: 176607.
وأما إعطاؤك أخيك من زكاة الفطر، فإن كانت نفقته واجبة عليك فلا يجوز لك إعطاؤه من الزكاة؛ لأنه تسقط بذلك جزءًا من النفقة الواجبة عليك لأخيك.
أما إن كانت نفقته لا تلزمك: فلا حرج في صرف الزكاة إليه، بل يستحب؛ لأنها تكون حينئذ صدقة وصلة رحم, مع وجوب مراعاة أن يكون ممن يستحق الزكاة, وانظر الفتوى رقم: 323137، والفتوى رقم: 139508.
ولمزيد الفائدة عن حكم النفقة على الأقارب وشروطها راجع الفتوى رقم: 44020، والفتوى رقم: 124760.
والله أعلم.