الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد حلفت على أنك لم تتعرفي على الرجل عبر الأنترنت ونويت بذلك أنك لم تتكلمي معه عبر الأنترنت ـ كما هو الواقع ـ فالعبرة بنيتك لا بنية أهلك، فلا حنث عليك ولا إثم ـ إن شاء الله ـ قال النووي رحمه الله: فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافِ الْقَاضِي وَوَرَّى تَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ وَلَا يَحْنَثُ سَوَاءٌ حَلَفَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ أَوْ حَلَّفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي وَغَيْرُ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ، وَلَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ غَيْرِ الْقَاضِي.
وعليه، فلا تلزمك كفارة بهذه اليمين.
والله أعلم.