حكم إضافة الوسيط أجرته على سعر الخدمة دون إخبار العميل

28-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
في أغلب الأحيان أكون وسيطا بين أشخاص في تعاملات مالية، فمثلا: صديق لي يطلب مني التواصل عبر الأنترنت مع شخص كي يقوم بعمل خدمة له، وهذا الشخص يطلب 50 دولارا مقابل الخدمة، فأخبر صديقي بها وأقوم بكافة الإجرائات اللازمة لإتمام العملية من التنسيق والاتصال، ولا يتواصلان إلا من خلالي، وفي أغلب الأحيان يكون التعامل لمدة أكثر من شهر وبشكل أسبوعي، ولا أخفيك أنني أخجل من طلب بعض المال مقابل ما أقوم به، والسؤال هو: بما أنني أخجل من طلب المال مقابل ما أقدمه من جهد ووقت، فهل يجوز لي رفع سعر الخدمة؟ فإذا طلب مني أحد الزملاء أن أبحث له عن شخص يقوم له بعمل محدد، والخدمة بـ 50 دولارا، فهل أستطيع رفع السعر وإخبار زميلي بأن الخدمة بـ 60 دولارا بحيث أحصل على 10 دولارات مقابل وساطتي دون أن أخبره بذلك؟ وهل أستطيع القول بأن هذه نوع من أنواع التجارة، وهو مباح؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخذك مالا كعمولة مقابل ما تبذله من جهد في التنسيق والاتصال لا حرج فيه، لكن يجب إخبار الطرف الدافع للمال بعمولتك، ولا يجوز إخباره بسعر خدمة غير حقيقي، لأن هذا من الكذب المحرم الذي ليس له ما يبرره شرعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.

وهو أيضا تدليس وغش وأكل لأموال الناس بالباطل، وراجع الفتوى رقم: 139465، وما أحيل عليه فيها.

وراجع للفائدة أيضا الفتوى رقم: 97649 بعنوان: لا يأخذ الوكيل شيئا بدون علم موكله.

هذا، فضلا عن إظهارك لنفسك أمامه بمظهر المحسن المحض، فتكون ممن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.

والله أعلم.

www.islamweb.net