الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما رأيتيه بعد المغرب من الكدرة، إن كان هذا هو زمن عادتك، فإنه يكون أول الحيض.
قال ابن قدامة في الكافي: وإن استقرت لها عادة، فما رأت من الدم فيها، فهو حيض سواء كان كدرة أو صفرة أو غيرهما؛ لما روى مالك عن علقمة عن أمه: أن النساء كن يرسلن بالدرجة، فيها الشيء من الصفرة، إلى عائشة فتقول: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء ... ولأنه دم في زمن العادة أشبه الأسود ... اهــ.
وقد كان يتعين عليك حينئذ ترك الصلاة، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 127468 أن ما تراه المرأة من صفرة أو كدرة في مدة العادة ـ ولو قبل رؤية الدم ـ فإنها تعده حيضا. وأما إن كان في غير زمن العادة فإنه ليس بأول الحيض، ويكون حيضك من أول ما رأيت الدم؛ وانظري الفتوى رقم: 132483 عن حكم الصفرة والكدرة النازلة قبل الحيض بيوم أو يومين، وكذا الفتوى رقم: 163821، والفتوى رقم: 187673.
وأما الصلوات التي تركتها بعد رؤيتك السائل الأحمر فإنه لا يلزمك قضاؤها؛ لأن ما رأيته من هذا السائل يعد حيضا؛ ولبيان ضابط زمن الحيض راجعي الفتوى رقم: 118286.
وعدم شعورك بآلام الحيض لا يمنع كونه حيضا إذا كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا.
والله تعالى أعلم