الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجوز للرجل أن يجامع زوجته في ليل رمضان، ولا يحرم عليه جماعها إلا إذا كان هناك مانع, كأن يكون الشخص متلبسا بعبادة يحرم فيها الوطء, قال الماوردي الشافعي في الحاوي: جُمْلَةُ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِيهَا أَرْبَعَةٌ، الصَّلَاةُ، وَالصِّيَامُ وَالِاعْتِكَافُ، وَالْحَجُّ. اهـ.
أو كانت المرأة حائضا، لقوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ {البقرة:222}.
أو مريضة يضر بها الجماع، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وغيرهما.
وإذا لم يوجد مانع فإنه يجوز له وطؤها، لقول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ { البقرة: 187}.
والله أعلم.