الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أنه إذا وكل أحد على إيصال الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، والغارمين وغيرهم من مستحقي الزكاة فيجوز له الأخذ منها إذا انطبق عليه ذلك الوصف، ولمعرفة صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة انظر الفتوى رقم: 27380.
وسبب إباحة ذلك له عند استحقاقه هو أن عموم اللفظ يتناوله، في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ {التوبة:60}.
ولأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيه، فجاز له الأخذ كغيره، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز فقالوا: لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه لغيره، والقول الأول أقوى، وعلى هذا، فلا بأس بأن يأخذ من تلك الزكاة ليقضي دينه إن كان مستحقا وفق ما بيناه سابقا.
والله أعلم.