الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كنت لا تجزمين أن الحيض نزل أثناء الطواف، فإن طوافك صحيح، ولا يلزمك شيء؛ وانظري الفتوى رقم: 29212 .
وأما إذا كنت متيقنة من أن الدم نزل أثناء الطواف، فإن الطواف لا يصح في قول جمهور أهل العلم, وذهب الحنفية إلى أن الطهارة واجبة للطواف, وليست شرطًا في صحته، وأن من طافت على غير طهارة فطوافها صحيح ويلزمها بدنة، وهو رواية عن أحمد، وجوّز بعض الشافعية الأخذ بهذا القول عند الحاجة.
جاء في الموسوعة الفقهية: فإن طافت وهي حائض، فلا يصح طوافها عند الجمهور ـ المالكية، والشافعية، والحنابلة ـ وذهب الحنفية إلى صحته مع الكراهة التحريمية؛ لأن الطهارة له واجبة، وهي غير طاهرة، وتأثم, وعليها بدنة. اهــ.
وعلى تقدير تيقنك نزول الحيض أثناء الطواف، فنرجو أن يكون لك سعة في الأخذ بالقول بالصحة؛ وانظري الفتوى رقم: 140656.
وأما ذهابك للعمرة العام، واستعجالك بالغسل، فإن كنت تعنين أنك اغتسلت وطفت قبل أن تطهري، فإنك تكونين قد أخطأت في ذلك, وكان الواجب عليك أن تنتظري حتى تطهري، وقد كان النساء في زمن عائشة - رضي الله عنها- يستعجلن فيَبْعَثْنَ إليها بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ - القطعة من قطن ونحوه - فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ. رواه مالك.
وإذا تبين لك أنك طفت قبل الطهر من الحيض، فإنه يجري عليك ما ذكرناه آنفًا من خلاف العلماء في اشتراط الطهارة, ونرجو أن يكون لك سعة في القول بصحة الطواف حينئذ، واحذري مستقبلًا من أن تعودي لمثل ما فعلت.
والله تعالى أعلم.