الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص الحالة الأولى: فإن أقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة، فإذا كان مجموع ما رأيته من قطرات الدم وما اتصل بها من كدرة لا يبلغ يوما وليلة فجميعها لا يعد حيضا، ومن ثم فإن ما فعلته من عدم ترك الصلاة والصوم صحيح، وإذا لم تتيقني أنها بلغت يوما وليلة، فالأصل عدم بلوغها هذه المدة، ومن ثم فلا يلزمك شيء، وإذا تيقنت كون هذه القطرات بلغت يوما وليلة فعليك أن تقضي جميع الأيام التي رأيت فيها هذه القطرات إن كانت لا تجاوز أكثر الحيض ـ وهو خمسة عشر يوما ـ ولبيان ضابط زمن الحيض ومتى تعتبر المرأة ما تراه من الدم حيضا انظري الفتوى رقم: 118286.
وأما صيامك وصلاتك على تقدير زيادة مدة الدم على خمسة عشر يوما: فيجب عليك قضاء جميع الأيام المعدودة حيضا، وكذا يجب عليك قضاء صلوات الأيام المعدودة استحاضة إن كنت تركت الصلاة ظانة أنك حائض، أو كنت صليت دون اغتسال.
وأما بخصوص الحالة الثانية: فما دامت مدة هذا الدم قد تجاوزت خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، فعليك أن تفعلي ما تفعله المستحاضة مما بيناه مفصلا في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.