الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة بعد الدخول لها حقوق مبينة في الفتوى رقم: 20270.
لكن إذا سألت الزوجة زوجها الطلاق من غير إضرار بها من جهته، فمن حق الزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
ولا فرق بين الحامل وغيرها، إلا أن المطلقة الرجعية يكون لها على زوجها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها، وعدة الحامل تنقضي بوضع حملها.
والله أعلم.