الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا جواز قتل الصائل بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 160519.
وإذا قتله مع استيفاء تلك الشروط فإنه لا ضمان عليه: لا بقصاص، ولا دية، ولا كفارة.
جاء في الموسوعة الفقهية: إِنْ قَتَل الْمَصُول عَلَيْهِ الصَّائِل دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهِ وَنَحْوِهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ - بِقِصَاصٍ, وَلاَ دِيَةٍ، وَلاَ كَفَّارَةٍ، وَلاَ قِيمَةٍ، وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ؛ لأِنَّهُ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ. اهـ.
والله تعالى أعلم.