الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر شرعًا لبداية الفطر هو التحقق من غروب الشمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا, وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. متفق عليه.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: فهل يجوز الإفطار قبل المؤذن وبعد التحقق من مغيب الشمس؟
جـ: إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر، قال تعالى: "ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا, وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم" متفق على صحته. وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم، كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس. انتهى.
وبناء على ما سبق, فمن أفطر بعد التحقق من غروب الشمس، فهو على صواب, وصومه صحيح, ولو لم يسمع الأذان، ومن تعذر عليه معرفة دخول الوقت فله تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 77101.
والله أعلم.