الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الخارج من السبيلين هو الذي خرج من مخرج القبل أو الدبر. أما الدم الخارج من العضو الذكري وليس من مخرج البول فلا يعد مما خرج من السبيلين, ومن ثم فلا ينقض الوضوء كما هو قول أكثر أهل العلم, وعده الحنابلة من نواقض الوضوء إذا كان كثيرًا, جاء في المغني لابن قدامة متحدثًا عن نواقض الوضوء: خروج النجاسة من سائر البدن، وهو نوعان: غائط, وبول، فينقض قليله وكثيره؛ لدخوله في النصوص المذكورة. الثاني: دم, وقيح, وصديد, وغيره، فينقض كثيره؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي، فعلل بكونه دم عرق، وهذا كذلك؛ ولأنها نجاسة خارجة من البدن، أشبهت الخارج من السبيل، ولا ينقض يسيره؛ لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة. انتهى
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 14447، أن الراجح عدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين قلّ أو كثر. أما الجرح الموجود في فتحة أحد السبيلين، فلا ينقض الوضوء, ويعتبر طاهراً إذا لم تصبه نجاسة من أحد السبيلين.
والله أعلم.