الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مصدر هذا الماء مملوكًا لأحد ـ كما هو المتبادر ـ كالدولة, أو لمتبرع، وقدَّر صاحب الماء لكل أحد مقدارًا معينًا من الماء، فلا يجوز لجدك أن يحبسه أكثر مما قدر له، وفي هذه الحال إذا قمت بنصح جدك عدة مرات فلم ينتصح، فلا شيء عليك إذا فعلت ما تقدر عليه من حجزه عن هذا الظلم، ولا أثر لذلك في قبول صيامك، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 95454، ورقم: 177381.
وأما إن كان غير مملوك لأحد: فيجوز لجدك أن يستوفي من الماء حتى يملأ الخزانات، قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في فتح الباري: قَالَ الْعُلَمَاءُ: الشُّرْبُ مِنْ نَهَرٍ، أَوْ مَسِيلٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ يُقَدَّمُ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى، وَلَا حَقَّ لِلْأَسْفَلِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ الْأَعْلَى وَحده أَن يغطي الْمَاءَ الْأَرْضَ حَتَّى لَا تَشْرَبَهُ وَيَرْجِعَ إِلَى الْجِدَارِ ثُمَّ يُطْلِقَهُ. انتهى.
والله أعلم.