الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نفهم مراد السائل من خلال سؤاله على وجه الدقة، لكن إذا كان مقصوده أن البنك يبيع المعدن أو الحديد الذي يملكه بأي وسيلة شرعية للزبون بثمن مقسط زائد على ثمنه نقدياً بنسبة سبعة في المائة ثم يقوم الشخص المستفيد بتوكيل البنك على بيع معدنه أو حديده بعد أن استلمه منه، فهذا هو ما يسمى عند الفقهاء بالتورق وقد اختلفوا في حكمه كما هو مبين في الفتوى رقم:
2819 والفتوى رقم:
12934.
وفي الأخير ننبه السائل الكريم إلى أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز ولو كان ذلك في معاملة خالية من الربا لما فيه من إعانتهم على رباهم، وتقويتهم عليه، وإقرارهم عليه، والرضى به.
والله أعلم.